وقال مالك وأحمد وإسحق: يعتبر، لقوله ﷺ:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"(١) وقد تقدم.
وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس، وفيه نظر.
قوله:(فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة)، فيه دليل لمن قال: إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحق.
ومن أدلتهم أيضًا قوله ﷺ:"في الرقة ربع العشر"(٢)، ويقاس غيرها عليها.
وذهبت العترة (٣) والحنفية (٤) والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
* * *
(١) تقدم برقم (١٥٤٧) من كتابنا هذا. (٢) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد (١/ ١١ - ١٢) والبخاري رقم (١٤٥٤) وأبو داود رقم (١٥٦٧) وغيرهم وقد تقدم. (٣) البحر الزخار (٢/ ٢١٠). (٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦).