حديث أبي سيارة أخرجه أيضًا أبو داود (١) والبيهقي (٢) وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة.
قال البخاري (٣): لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح.
قال أبو عمر بن عبد البر (٤): لا يقوم بهذا حجة.
وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا.
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا.
قال الحافظ (٥): فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه (٦) وغيره.
= يؤدون إلى رسول الله ﷺ وحمى لهم وادييهم". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) عن أبي داود بالسندين ثم قال: "ورواه أيضًا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك". قلت: وصله عن أسامة، ابن ماجه بسند ضعيف كما تقدم. لكن وصله أبو داود رقم (١٦٥٢) من طريق ابن وهب: أخبرني أسامة بن زيد، به بلفظ: "أن بطْنًا من فَهْمٍ، بمعنى - حديث - المغيرة، - المتقدم برقم ١٦٠١ - قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم". قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب، وكذا الذي قبله فهذه طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلًا. وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم. وانظر: بقية الشواهد في "نصب الراية" (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١). ["إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" للمحدث الألباني (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٧ رقم ٨١٠)]. (١) أي أبو داود الطيالسي في المسند رقم (١٦٩) وعزو الحديث لأبي داود مطلقًا وهم بلا شك، فلم يرو لأبي سيارة أحد من الستة إلا ابن ماجه. (٢) في السنن الكبرى (٤/ ١٢٦). (٣) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٢٥). (٤) في الاستذكار (٩/ ٢٨٧ رقم ١٣٣٥٥). (٥) في "التلخيص" (٢/ ٣٢٥). (٦) في سننه رقم (١٨٢٤) وقد تقدم.