والحديثُ يدلُّ على وجوبِ الاستنزاهِ منَ البولِ مُطلقًا مِنْ غيرِ تقييدٍ بحالِ الصلاةِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ وهو الحقُّ لكنْ غيرَ مقيَّدٍ بما ذكرَهُ من استثناءِ مِقْدارِ الدِّرْهَمِ فإنهُ تخصيصٌ بغيرِ مخصِّصٍ.
وقالَ مالكٌ: إزالَتُهُ في غيرِ وقتِ الصلاةِ ليستْ بفرضِ، واعتذرَ له عن الحديثِ بأنَّ صاحبَ القبرِ إنما عُذِّبَ لأنهُ كانَ يتركُ البولَ يَسِيْلُ عليهِ فيصلِّي بغيرِ
(١) في "الكبير" (١١/ ٨٤ رقم ١١١٢٠). (٢) قاله ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٠٦). وهو حديث حسن لغيره. (٣) (١/ ١٣٠ رقم ٢٤٦ - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٠٨): وقال: "رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي ونسب إلى الكذب". (٤) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٠٦). وقال الحافظ: رواته ثقات مع إرساله. (٥) في (جـ): (خَلَد) وهو خطأ. (٦) تقدم رقم (٢٨/ ١٠٢) من كتابنا هذا.