وقال في الغيث (١): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.
واستدلوا بحديث بهز هذا (٢) وبهمِّ النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (٣)، وقد تقدم في الجماعة.
وبحديث عمر عند أبي داود (٤) قال: قال النبي ﷺ: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (٥).
قال البخاري (٦): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.
وقال الدارقطني (٧): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود (٨): وهذا أصح.
وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.
(١) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف الإمام أحمد بن يحيى مرتضى الحسني وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات. مؤلفات الزيدية (٢/ ٢٩٧). (٢) وهو حديث حسن تقدم برقم (٤/ ١٥٣٣) من كتابنا هذا. (٣) تقدم برقم (١٠٢٩) من كتابنا هذا. (٤) في سننه رقم (٢٧١٣). وهو حديث ضعيف. (٥) صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد، مدني، قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص ٢٤٧) رقم (٢٩٠) والمجروحين (١/ ٣٦٧) والجرح والتعديل (٤/ ٤١١) والكاشف (٢/ ٢١) والمغني (١/ ٣٠٥) والميزان (٢/ ٢٩٩) والتقريب (١/ ٣٦٢) والخلاصة (ص ١٧١). (٦) في التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١) والصغير رقم (١٦٨): وقال: منكر الحديث. (٧) "العلل" (٢/ ٥٢ - ٥٣ س ١٠٣). (٨) في السنن (٣/ ١٥٨). (٩) في سننه رقم (٢٧١٥). (١٠) في المستدرك (٢/ ١٣٠ - ١٣١) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (١١) في السنن الكبرى (٩/ ١٠٢). وهو حديث ضعيف.