فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في الغيث (١): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.

واستدلوا بحديث بهز هذا (٢) وبهمِّ النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (٣)، وقد تقدم في الجماعة.

وبحديث عمر عند أبي داود (٤) قال: قال النبي ﷺ: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (٥).

قال البخاري (٦): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.

وقال الدارقطني (٧): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود (٨): وهذا أصح.

وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.


(١) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف الإمام أحمد بن يحيى مرتضى الحسني وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات. مؤلفات الزيدية (٢/ ٢٩٧).
(٢) وهو حديث حسن تقدم برقم (٤/ ١٥٣٣) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (١٠٢٩) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (٢٧١٣).
وهو حديث ضعيف.
(٥) صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد، مدني، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص ٢٤٧) رقم (٢٩٠) والمجروحين (١/ ٣٦٧) والجرح والتعديل (٤/ ٤١١) والكاشف (٢/ ٢١) والمغني (١/ ٣٠٥) والميزان (٢/ ٢٩٩) والتقريب (١/ ٣٦٢) والخلاصة (ص ١٧١).
(٦) في التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١) والصغير رقم (١٦٨): وقال: منكر الحديث.
(٧) "العلل" (٢/ ٥٢ - ٥٣ س ١٠٣).
(٨) في السنن (٣/ ١٥٨).
(٩) في سننه رقم (٢٧١٥).
(١٠) في المستدرك (٢/ ١٣٠ - ١٣١) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(١١) في السنن الكبرى (٩/ ١٠٢).
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>