قوله:(حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ)، المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.
قوله:(لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكلاة).
قال النووي (١): ضبطناه بوجهين: فرَّق وفرَّق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها.
قوله:(عناقًا)(٢) بفتح العين، بعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز.
وفي الرواية الأخرى:"عقالًا"، وقد اختلف في تفسيره (٣)، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام.
قال النووي (٤): وهو معروف في اللغة كذلك، [وهذا](٥) قول الكسائي (٦) والنضر بن شميل (٧) وأبي عبيد (٨) والمبرد (٩) وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء.
قال: والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث على هذا.
(١) في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨). (٢) النهاية (٣/ ٣١١). حيث قال: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (٣) النهاية (٣/ ٢٨٠) حيث قال: "العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبضُ بالرِّباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالًا من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل؛ قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ أثمانها؛ قيل: أخذ نقدًا. (٤) في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨). (٥) في المخطوط (ب): (وهو). (٦) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة" (١/ ٢٣٩). (٧) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٠٨). (٨) في "الغريبين" (٤/ ١٣١٢). (٩) في "الكامل" (٢/ ٥٠٨) حيث قال: فأما الصحيح فإنَّ المصدِّق إذا أخذ من الصدقة ما فيها ولم يأخذ ثمنها قيل: أخذ عقالًا، وإذا أخذ الثمن قيل: أخذ نقدًا، ثم قال: والذي تقوله العامة تأويله: لو منعوني ما يساوي عقالًا فضلًا عن غيره، وهذا وجه، والأول هو الصحيح لأنه ليس عليهم عقال يعقل به البعير فيطلبه فيمنعه" اهـ.