البطر (١) بفتح الباء [الموحدة](٢) من أسفل والطاء المهملة ثم راء: هو الطغيان عند الحق.
والبذخ (٣) بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة: هو بمعنى الأشر والبطر.
قوله:(إلا هذه الآية الفاذة الجامعة)، المراد بالفاذة: القليلة النظير (٤)، وهي بالذال المعجمة المشددة.
والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى ذلك أنه لم ينزل عليّ فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه [الآية](٥) العامة.
وقد يحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ.
ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك الأصول (٦).
والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم.
وقد زاد مسلم (٧) في هذا الحديث: "ولا صاحب بقر إلخ"، قال النووي (٨): وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر.
وقد استدل به أبو حنيفة (٩) على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم (٧) عند ذكر الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".
وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها.
= القاموس المحيط (ص ٣٠٨). واللجاج. انظر: القاموس المحيط (ص ٢٦٠ - ٢٦١). (١) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى (النهاية ١/ ١٣٥). (٢) في المخطوط (أ): (بواحدة). (٣) البذخ: الفخر والتطاول، الباذخ العالي ويجمع على بُذَّخ (النهاية: (١/ ١١٠). (٤) النهاية (٣/ ٤٢٢). (٥) زيادة من المخطوط (أ). (٦) انظر: إرشاد الفحول (ص ٨٣٣ - ٨٣٦) بتحقيقي فيه تفصيل جيد للمسألة مع بيان المذاهب ومراجعها وذكر أدلة كل مذهب. (٧) في صحيحه رقم (٢٤/ ٩٨٧). (٨) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٦٥). (٩) البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ٣٩٨).