ومن حديث أبي هريرة عند ابن عديّ (٣)، قال الحافظ في التلخيص (٤): وكلها ضعيفة.
وأخرج مسلم (٥) من حديث أمّ عطية أيضًا قالت: "أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، فذكرت منهن أمّ سليم وأمّ العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ".
وثبت عنه ﷺ:"أنَّه أمر رجلًا أن ينهى نساء جعفر عن البكاء" كما في البخاري (٦) ومسلم (٧)، والمراد بالبكاء ها هنا النوح كما تقدم.
٥٧/ ١٥١٧ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فَقالَتْ فاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أبَتاهُ، فَقالَ:"لَيْسَ على أبِيكِ كَرْب بَعْدَ اليَوْمِ"؛ فَلَمَّا مات قالَتْ: يا أبَتاهُ أجابَ رَبًّا دَعاهُ، يا أبَتاهُ جَنَّةُ الفِردوس مأواهُ، يا أبَتاهُ إلى جبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قالَتْ فاطِمَةُ: أطابَتْ أنْفُسُكُمْ أنْ تَحْثُوا على رَسُولِ الله ﷺ التُّرَابَ. رَوَاهُ البُخارِيّ) (٨). [صحيح]
٥٨/ ١٥١٨ - (وَعَنْ [أنَسٍ] (٩) أن أبا بَكْرٍ دَخَلَ على النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيهِ على صُدْغَيْهِ وَقالَ وَانَبِيَّاهُ وَاخَلِيلاهُ وَاصَفِيَّاهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (١٠). [حسن]
(١) في المعجم الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٤) وقال الهيثمي: وفيه الحسن بن عطية وهو ضعيف. (٢) في السنن الكبرى (٤/ ٦٣). (٣) في "الكامل" (٥/ ٢٩). (٤) في "التلخيص" (٢/ ٢٧٨). (٥) في صحيحه رقم (٣٢/ ٩٣٦). (٦) في صحيحه رقم (١٢٩٩). (٧) في صحيحه رقم (٣٠/ ٩٣٥). (٨) في صحيحه رقم (٤٤٦٢). (٩) في جميع مصادر التخريج "عائشة" خلافًا لما في (أ) و (ب) وهو الصواب. (١٠) في المسند (٦/ ٣١). قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم (٣٧٣) وإسناده حسن. وقال الألباني ﵀: "حديث حسن" كما في "مختصر الشمائل" رقم (٣٢٨).