ولفظ مسلم (٤) من حديث عليّ: "قام النبيّ ﷺ، يعني في الجنازة ثم قعد".
قوله:(إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعدًا، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا (٥).
قوله:(فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض، وقد اختلف [الفقهاء](٦) في ذلك، فقال الأوزاعي (٧) وإسحاق (٧) وأحمد (٨) ومحمد بن الحسن (٩): إنه مستحبّ.
حكى ذلك عنهم النووي (١٠) والحافظ في الفتح (١١)، ونقله ابن المنذر (١٢) عن أكثر الصحابة والتابعين.
قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا في قيام من شيعها.
وحكى في الفتح (١٣) عن الشعبي (١٤) والنخعي (١٤) أنه يكره القعود قبل أن توضع.
(١) في المخطوط (ب): (الجنازة). (٢) في سننه رقم (١٩٩٩). (٣) في سننه رقم (١٠٤٤) وقال: حديث علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض". (٤) في صحيحه رقم (٨٢/ ٩٦٢). وهو حديث صحيح. (٥) الباب الخامس عند الحديث رقم (١٤/ ١٤٥٦ - ١٦/ ١٤٥٨) من كتابنا هذا. (٦) زيادة من المخطوط (ب). (٧) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٩٣) وابن قدامة في المغني (٣/ ٤٠٤). (٨) المغني لابن قدامة (٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥). (٩) في كتابه الأصل (١/ ٣٧١). (١٠) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٢٧). (١١) (٣/ ١٧٩). (١٢) في الأوسط (٥/ ٣٩٢ - ٣٩٣). (١٣) (٣/ ١٧٩). (١٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٠٩) من طريق مغيرة عن النخعي والشعبي.