الحديث الثاني حسنه الترمذي (١) وسكت عنه أبو داود (٢) والمنذري (٣) والحافظ في التلخيص (٤)، ورجال إسناده ثقات.
قوله:(وسطها) بسكون السين، وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها.
ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس:"وعجيزة المرأة" لأن العجيزة يقال لها: وسط.
وأما الرجل فالمشروع أن [يقف](٥) الإِمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور (٦).
ولم يصب من استدلّ بحديث سمرة (٧) على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نصّ في المرأة، ويقاس عليها الرجل؛ لأن هذا قياس مصادم للنصّ وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما مع تصريح من سأل أنس بالفرق بين الرجل والمرأة، وجوابه عليه بقوله: نعم.
وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي (٨) وهو الحقّ.
وقال أبو حنيفة (٩): حذاء صدرهما، وفي رواية: عنه حذاء وسطهما.
وقال مالك (١٠): حذاء الرأس منهما.
(١) في السنن (٣/ ٣٥٢). (٢) في السنن (٣/ ٥٣٥). (٣) في المختصر (٤/ ٣٢٩). (٤) في "التلخيص" (٢/ ٢٤١). (٥) في المخطوط (ب): (يقوم). (٦) في الباب رقم (٣٧/ ١٤٣٦) من كتابنا هذا. (٧) في الباب رقم (٣٦/ ١٤٣٥) من كتابنا هذا. (٨) المجموع (٥/ ١٨٢ - ١٨٣) والأوسط (٥/ ٤١٨ - ٤١٩). (٩) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٦٢). (١٠) المدونة (١/ ١٨٢).