قوله:(وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. وقال بعض أصحاب الشافعي (١): إنه يجهر بالليل كالليلية.
وذهب الجمهور (٢) إلى أنه لا يستحبّ الجهر في صلاة الجنازة. وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم (٣): "لم أقرأ: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة"، وبقوله في حديث أبي أمامة (٤): "سرًّا في نفسه".
قوله:(بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة.
وقد أخرج الشافعي (٥) والحاكم (٦) عن جابر مرفوعًا بلفظ: "وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى"، وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعيف جدًّا.
وقد صرّح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف.
قوله:(ثم يصلي على النبيّ)[فيه](٧) مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة.
ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة في الصلاة كحديث:"لا صلاة لمن لم يصلّ عليّ"(٨) ونحوه.
وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة (٩) على النبيّ عن أبي أمامة أنه قال: "إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على
(١) المجموع (٥/ ١٩٣). (٢) قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٤١٢): فصل: ويُسرُّ القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا. ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئًا وقد روي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب. قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم" اهـ. (٣) برقم (١٤٢٧) من كتابنا هذا. (٤) تقدم برقم (١٤٢٨) من كتابنا هذا. (٥) في المسند (رقم: ٥٧٨ - ترتيب). وقد تقدم قريبًا. (٦) في المستدرك (١/ ٣٥٨). وقد تقدم قريبًا. وإسناده ضعيف جدًّا. (٧) في المخطوط (أ): مكررة. (٨) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٥٥ رقم ٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٧٩). (٩) في "فضل الصلاة على النبي ﷺ للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي تحقيق المحدث الألباني ﵀ ص ٧٩ وإسناده صحيح.