الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود (٢) والمنذري (٣)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله:(فقال: صلوا على صاحبكم) فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبيّ ﷺ للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلول كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه.
قوله:(ففتشنا متاعه إلخ) فيه معجزة لرسول الله ﷺ لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال.
قوله:(ما يساوي درهمين)، فيه دليل على تحريم الغلول وإن كان شيئًا حقيرًا.
وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس هذا محل بسطها (٤).
قوله:(بمشاقص) جمع مشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك ترمى به الوحش كذا في القاموس (٥).
قوله:(فلم يصلّ عليه) فيه دليل لمن قال: إنه لا يصلى على الفاسق وهم
(١) أحمد في المسند (٥/ ٨٧، ٩٢، ٩٤، ٩٧). ومسلم رقم (١٠٧/ ٩٧٨) وأبو داود رقم (٣١٨٥) والترمذي رقم (١٠٦٨) والنسائي رقم (١٩٦٤) وابن ماجه رقم (١٥٢٦). وهو حديث صحيح. (٢) في السنن (٣/ ١٥٥). (٣) في المختصر (٤/ ٣٨). (٤) بل أذكر من أخرجها وأسم راويها ليسهل الوصول إليها: ١ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجه البخاري رقم (٣٠٧٤). ٢ - حديث عبد الله بن عباس. أخرجه مسلم رقم (١٨٢/ ١١٤). ٣ - حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري رقم (٣٥٧٣) ومسلم رقم (٢٤/ ١٨٣١). ٤ - حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري رقم (٦٧٠٧) ومسلم رقم (١٨٣/ ١١٥). (٥) القاموس المحيط ص ٨٠٢.