قال الزين بن المنيِّر (١): قوله "ابدأن بميامنها"، أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها: أي في الغسلة المتصلة بالوضوء، وفي هذا ردّ على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الحنفية (٢).
واستدلّ به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافًا للحنفية (٣).
قوله:(اغسلنها وترًا ثلاثًا إلخ)، استدلّ به على أن أقلّ الوتر ثلاث.
قال الحافظ (٤): ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد، إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها.
قوله:(فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) هو بضاد وفاء خفيفة. وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها: أي جانبا رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيان عن البخاري (٥) تعليقًا، ووصل ذلك الإسماعيلي (٦)، وتسمية الناصية قرنًا تغليب.
وقال الأوزاعي (٧) والحنفية (٨): أنه يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا.
قال القرطبي (٩): وكأنّ سبب الخلاف أن الذي فعلته أمّ عطية هل استندت فيه إلى النبيّ ﷺ فيكون مرفوعًا، أو هو شيء رأته ففعلته استحبابًا؟ كلا الأمرين
(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٣١). (٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢١٧) وفيها أن السنة عند الأحناف البداية بالميامن. خلافًا لما ذُكر. (٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢١٤) وفيه: " .... قلنا: المضمضة إدارة الماء في داخل الفم، والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف وجذبه إلى الخياشيم، وهذا كله متعذر … " اهـ. (٤) في "الفتح" (٣/ ١٣٠). (٥) (٣/ ١٣٣ بإثر الحديث رقم ١٢٦٢): " … وقال وكيعٌ: قال سفيان: "ناصِيَتَها وقَرَنيْها". (٦) كما في "الفتح" (٣/ ١٣٠). (٧) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٣٣). (٨) البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨). (٩) في المفهم (٢/ ٥٩٥).