على المتيمِّم إذا لم يستنج بالماء لإِزالة النجاسة، قالوا: إذ لا دليل على الوجوب. كذا في البحر (١)، وفيه: أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث فكيف يقال: لا دليل على الوجوب؟.
وفي الحديث أيضًا النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي (٢): "وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، انتهى. قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط.
وفي الحديث أيضًا دلالة على كراهة الاستجمار بالروثة، وقد ثبت عنه ﷺ عند البخاري (٣) أنه قال: "إنها ركس" ولم يستجمر بها، وكذلك الرُّمَّة وهي العظم لأنها من طعام الجن. وسيأتي الكلام على ذلك في (باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار)(٤).
قوله:(إذا أتيتم الغائطَ) هو الموضِعُ المطمَئنُّ من الأرضِ، كانوا ينتابونَهُ للحاجةِ، فكنَّوا بهِ عن نفس الحدث كراهيةً منهم لذكرِهِ بخاصِّ اسمِهِ.
(١) (١/ ٤٨). (٢) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٥٦). وانظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٢٦). (٣) في صحيحه (١/ ٢٥٦ رقم ١٥٦) من حديث ابن مسعود. (٤) الباب الحادي عشر. عند الحديث رقم (٣٠/ ١٠٤) و (٣١/ ١٠٥) و (٣٢/ ١٠٦) من كتابنا هذا. (٥) البخاري (١/ ٤٩٨ رقم ٣٩٤) ومسلم - (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤) وأحمد (٥/ ٤١٥). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٩) والترمذي رقم (٨) وابن ماجه رقم (٣١٨) والنسائي (١/ ٢٣).