واستدلّ عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذي ظنّ أن الاقتصار عليه لا يكون استسقاء من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب.
لأن الله ﷻ قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الوعد.
ولكن إذا كان الاستغفار واقعًا من صميم القلب وتطابق عليه الظاهر والباطن وذلك مما يقلّ وقوعه.
٩/ ١٣٥١ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيء مِنْ دُعائِهِ إلا في الاسْتِسْقَاءِ، فإنَّهُ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتَّى يُرَى بَياضُ إبْطَيْه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَلِمُسْلِمٍ (٢): أن النَّبيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فأشارَ بظَهْرِ كَفِّهِ إلى السَّماءِ). [صحيح]
قوله:(إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة، وقد أفردها البخاري بترجمة في [آخر](٣) كتاب الدعوات (٤) وساق فيها عدّة أحاديث.
وصنف المنذري (٥) في ذلك جزءًا. وقال النووي في شرح مسلم (٦): هي أكثر من أن تحصر.
قال: وقد جمعت منها نحوًا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو أحدهما.
قال: وذكرتها في آخر باب صفة الصلاة في شرح المهذب (٧)، انتهى.
(١) أحمد (٣/ ٢٨٢) والبخاري رقم (١٠٣١) ومسلم رقم (٧/ ٨٩٥). (٢) في صحيحه رقم (٦/ ٨٩٥). (٣) زيادة من المخطوط (أ). (٤) من فتح الباري (١١/ ١٤٢ - ١٤٣). (٥) "جزء في رفع اليدين في صلاة الاستسقاء" للمنذري: عبد العظيم بن عبد القوي. توفي سنة (٦٥٦ هـ). [معجم المصنفات (ص ١٦٢ رقم ٤١٩)]. (٦) (٦/ ١٩٠). (٧) المجموع (٣/ ٤٨٧ - ٤٩٠). وانظر: "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" للسيوطي. وقد تقدم.