وأما مالك (٥) فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، انتهى.
وحمل الشافعي (٦) أحاديث الباب على الإِمام قال: فلا يتنفل قبلها ولا بعدها.
وأما المأموم فمخالف له في ذلك، نقل ذلك عنه البيهقي (٧) في المعرفة وهو نصه في الأمّ (٨).
وقال النووي في شرح مسلم (٩): قال الشافعي (١٠) وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.
قال الحافظ (١١): أن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنصّ الشافعي.
وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة.
(منها): جواب الشافعي المتقدم.
(ومنها): ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات.
(١) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٨٠) وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧١) من طريق التيمي أنه رأى أنسًا، والحسن، وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام في العيدين. (٢) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٥ رقم ٥٦١٥) عن معمر عنه قال: ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده. (٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٦ رقم ٥٦٢٤) قال عبد الرزاق: ورأيت ابن جريج ومعمرًا لا يصليان قبلها ولا بعدها. (٤) مسائل أحمد لأبي داود (٦٠) ومسائل أحمد لابنه عبد الله (١٢٨). (٥) المدونة (١/ ١٧٠). (٦) الأم (٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩). (٧) في معرفة السنن والآثار (٥/ ٩١ رقم (٦٩٤١). (٨) (٢/ ٤٩٩). (٩) (٦/ ١٨١). (١٠) في الأم (٢/ ٤٩٩). (١١) في الفتح (٢/ ٤٧٦).