والشعبي وأبي قلابة، وحكاه صاحب البحر (١) عن ابن مسعود (٢) وحذيفة وسعيد بن العاص.
(القول السابع): كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأول بعد التكبير، ويكبر في الثانية بعد القراءة، حكاه في البحر (٣) عن القاسم والناصر.
(القول الثامن): التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، فيكبر في الفطر إحدى عشرة: ستًا في الأولى، وخمسًا في الثانية؛ وفي الأضحى: ثلاثًا في الأولى، وثنتين في الثانية، وهو مرويّ عن عليّ بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤).
ولكنه من رواية الحارث الأعور (٥) عنه.
(القول التاسع): التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة، وفي الأضحى تسعًا، وهو مرويّ عن يحيى بن يعمر (٦).
(القول العاشر): كالقول الأوّل إلا أن محلّ التكبير بعد القراءة، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب (٧).
(١) البحر الزخار (٢/ ٦٠). (٢) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٧ ث ٢١٦٥) عن أبي عطية قال: قال عبد الله بن مسعود: التكبير في العيدين أربع كالتكبير على الجنائز. بسند صحيح. (٣) البحر الزخار (٢/ ٦١ - ٦٢). (٤) (٢/ ١٧٣) بسند ضعيف. (٥) الحارث بن عبد الله الأعور: ضعيف، قاله ابن معين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. المجروحين (١/ ٢٢٢) والميزان (١/ ٤٣٥) والمغني (١/ ١٤١) وقد تقدم. (٦) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٨): "وفيه قول عاشر: روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى: إذا دخلت المسجد فكبر تكبيرتين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وأسمع من حولك لا ترفع صوتك، وفي الأخرى مثل ذلك. وقال في الفطر مثل قول ابن مسعود: في الأولى أربع أربع وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرتي الركوع وأسمع من حولك" اهـ. • وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٧٥) من طريق إسحاق بن سويد عنه قال: في أحدهما تسع تكبيرات، وفي الآخرة إحدى عشرة". (٧) البحر الزخار (٢/ ٦٠ - ٦١) وشفاء الأوام (١/ ٤٣١).