وروى ابن أبي شيبة في المصنف (١) بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقد زعم ابن العربي (٢): أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به.
قوله:(لا إقامة ولا نداء ولا شيء)، فيه: أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام.
لكن روى الشافعي (٣) عن الزهري قال: "كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذّن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة"، قال في الفتح (٤): وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها، انتهى.
(١) في المصنف (٢/ ١٦٩). (٢) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٥). (٣) في الأم (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١ رقم ٥٣٢). (٤) في الفتح (٢/ ٤٥٢)، وقال الشيخ ابن باز ﵀ في تعليقه على الفتح: "مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي ﷺ لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا تعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. والله أعلم" اهـ. وقال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ٤٢٧): "وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك" اهـ. (٥) في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٦٤ رقم ٦٨٥٥). قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله ﷺ يأمر في العيدين المؤذن فيقول: "الصلاة جامعة". قلت: كما تقدم أن مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم فلا حجة فيه. (٦) في المسند (٥/ ٧) بسند صحيح. قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٣) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٦٧٧٣) و (٦٧٧٧) و (٦٧٧٨) من طرق. وهو حديث صحيح، والله أعلم.