السوق، حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي هو موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فجّ أسلم، فدعا ثم انصرف".
قال الشافعي (١): فأُحبّ أن يصنع الإِمام مثل هذا، وأن يقف في موضع فيدعو الله مستقبل القبلة.
وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وثقه الشافعي وضعفه الجمهور (٢).
وأحاديث الباب تدلّ على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإِمام والمأموم، وبه قال أكثر أهل العلم كما في الفتح (٣).
وقد اختلف في الحكمة في مخالفته ﷺ الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة.
قال الحافظ (٤): اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا.
قال: قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة اهـ.
قال في الفتح (٥): فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان.
وقيل: سكانهما من الجنّ والإِنس.
وقيل: ليسوّي بينهما في مزية الفضل بمروره، أو في التبرّك به، أو لتشمّ رائحة المسك من الطريق التي يمرّ بها لأنه كان معروفًا بذلك.
وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل.
(١) في الأم (٢/ ٤٩٦).(٢) انظر ترجمته في: المجروحين (١/ ١٠٥) والميزان (١/ ٥٧، ٦٤) والتقريب (١/ ٤٢)، وقد تقدم الكلام عنه.(٣) (٢/ ٤٧٣).(٤) في "الفتح" (٢/ ٤٧٣).(٥) (٢/ ٤٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute