والقول بكراهة الخروج على الإطلاق ردّ للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة، وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه (١) وغيره.
قوله:(يكبرن مع الناس)، وكذلك قوله:"يشهدن الخير ودعوة المسلمين".
يردّ ما قاله الطحاوي (٢): أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ.
وأيضًا قد روى ابن عباس (٣) خروجهنّ بعد فتح مكة، وقد أفتت به أمّ عطية بعد موت النبيّ ﷺ بمدّة كما في البخاري (٤).
قوله:(إذا غدا إلى المصلى كبر)، فيه إن صحّ رفعه دليل على مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى.
وقد روى أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال:"كان النبيّ ﷺ يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى"، وهو عند ابن أبي شيبة (٥) عن الزهري مرسلًا بلفظ: "فإذا قضى الصلاة قطع التكبير".
وأخرج الطبراني في الأوسط (٦) عن أبي هريرة مرفوعًا: "زينوا أعيادكم بالتكبير"، وإسناده غريب كما قال الحافظ (٧).
وقد روى البيهقي (٨) عن ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ كان يرفع صوته بالتكبير
= قلت: ومما تقدم يظهر أن لابن عمر قولين في المسألة. (١) تقدم برقم (١٢٧٤) من كتابنا هذا. (٢) في شرح معاني الآثار له (١/ ٣٨٧). (٣) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (١٣٠٩) وهو حديث ضعيف تقدم قريبًا. (٤) في صحيحه رقم (٩٧٤). (٥) في المصنف (٢/ ١٦٤) وسنده صحيح مرسلًا. (٦) في الأوسط رقم (٤٣٧٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٩٧) وقال: "فيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي، وقال العجلي: لا بأس به". قلت: وأخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢١٥). والخلاصة: أن إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد. (٧) في "التلخيص" (٢/ ١٦٠). (٨) في السنن الكبرى (٣/ ٢٧٩) وقال البيهقي: وقد روي من وجهين ضعيفين مرفوعًا. أما =