قال: فهذا عامٌّ في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء.
قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبّ أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيًا.
فمن الصحابة: عمر بن الخطاب (١)، وعليّ بن أبي طالب (٢).
ومن التابعين: إبراهيم النخعي (٣) وعمر بن عبد العزيز (٤).
ومن الأئمة: سفيان الثوري (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧) وغيرهم.
وروي عن الحسن البصري (٨): أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا.
ويستحبّ أيضًا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر (٩) وسعد القرظ (١٠).
وروى البيهقي (١١) في حديث الحارث عن عليّ أنه قال: "من السنة أن تأتي العيد ماشيًا ثم تركب إذا رجعت".
قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ، وهو الذي ذكره أصحابنا، يعني الشافعية.
(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣) عن زر قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى خرج في ثوب قطن متلبيًا به يمشي. (٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣) عن علي قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيًا. (٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣) عن إبراهيم أنه كره الركوب إلى العيدين والجمعة. (٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٢) عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيًا فليفعل. وكذا عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٨٩ رقم ٥٦٦٤). (٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٦٢). (٦) الأم (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥). (٧) المغني (٣/ ٢٦٢). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٦٣). (٩) و (١٠) تقدم تخريجهما خلال شرح الحديث (١٢٧٥) من كتابنا هذا. (١١) في السنن الكبرى (٣/ ٢٨١).