فروى ابن أبي شيبة في المصنف (١) عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحبّ أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.
وروى (٢) أيضًا عن ابن عباس.
وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسًا.
قال النووي في الروضة (٣) من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا.
قال (٤): وفي كراهته خلاف للسلف.
وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به.
وروى ابن أبي شيبة (٥) عن أبي العالية والشعبي (٦) كراهة اختصار السجود، زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا.
وكره اختصار السجود ابن سيرين (٧).
وعن إبراهيم النخعي (٨): أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.
وعن الحسن (٩): أنه كره ذلك.
وروي عن سعيد بن المسيب (١٠) وشهر بن حوشب (١١): أن اختصار السجود مما أحدث الناس وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها.
(١) في المصنف (٢/ ١٤٠). (٢) أي ابن أبي ضيبة في المصنف (٢/ ١٤١). (٣) في روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣٢٣). (٤) أي النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٢٣). (٥) في المصمنف (٢/ ٣). (٦) في المصمنف (٢/ ٣). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤). (٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤). (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣). (١١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤).