والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عمومًا وخصوصًا، فالدليل على مدّعي الكراهة على الإِطلاق.
قوله:(فصلى ما قدّر له) فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حدّ لها.
قوله:(ثم أنصت) في رواية "ثم انتصت" بزيادة تاء فوقية، قال القاضي عياض (١): وهو وهم.
وقال النووي (٢): ليس هو وهمًا بل هي لغة صحيحة.
قوله:(حتى يفرغ الإمام) قال النووي (٣): هو في الأصول بدون ذكر الإِمام وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورًا.
قوله:(وفضل ثلاثة أيام) هو بنصب فضل على الظرف كما قال النووي (٤).
قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشرة أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها.
قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين: من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضمّ إليها ثلاثة فتصير عشرة.
٤٥/ ١٢٢٣ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أن رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ عَلى المِنْبَرِ، فأمَرَهُ أنْ يصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا دَاوُدَ (٥).
(١) لم أجدها في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٥٢) وإنما قيدها الأبي في شرحه لصحيح مسلم المسمى "إكمال إكمال المعلم" (٣/ ٢٢٢): "انتصت". وقال عقبها: "وهو وهم" مسندًا إياه للقاضي عياض. (٢) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٤٧). (٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٤٧). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٤٧). (٥) أحمد في المسند (٣/ ٢٥) والترمذي رقم (٥١١) والنسائي رقم (١٤٠٨) وابن ماجه رقم (١١١٣). وهو حديث حسن.