والفضة ولم يمنعها إلا من شذَّ. وقد نقل ابن الصباغ (١) في "الشامل" الإِجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل: العلة: التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك، وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة (٢).
٢/ ٦٤ - (وَعَنْ أمِّ سَلمَةَ ﵂ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ:"إنَّ الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٣). وَلِمُسلِمٍ (٤): "إن الذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في إناءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ). [صحيح]
٣/ ٦٥ - (وَعَنِ عائِشةَ ﵂ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قالَ في الذِي يَشرَبُ في إناءِ فِضَّةٍ: "كأنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارًا". رَواهُ أحْمَدُ (٥) وَابْنُ ماجَهْ) (٦). [صحيح]
حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الطبراني (٧) وزاد: "إلا أن يتوب"، وقد تفرد
(١) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، الفقيه الشافعي. ومن مصنفاته: كتاب "الشامل" في الفقه. وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلًا، وأثبتها أدلة. [انظر: "وفيات الأعيان" (٣/ ٢١٧ - ٢١٨ ت ٣٩٩)]. (٢) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" بتحقيقي (١/ ١٧٣): "والحقّ ما ذهب إليه القائلُ بعدم تحريم غير الأكلِ والشرب فيهما إذ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحة … "اهـ. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦). والبخاري (١٠/ ٩٦ رقم ٥٦٣٤) ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥). قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٩٢٤ رقم ١١) وابن ماجه (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٣) والدارمي (٢/ ١٢١) والطيالسي رقم (١٦٠١). (٤) في صحيحه (٣/ ١٦٣٤ رقم … / ٢٠٦٥). (٥) في المسند (٦/ ٩٨). (٦) في السنن (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٥). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ١١٠): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات … قلت: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة، وأم سلمة" اهـ. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٧) في الكبير (٢٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩ رقم ٩٢٨).