قوله:(من اغتسل) يعمّ كل من يصحّ منه الغسل من ذكر وأنثى وحرّ وعبد.
قوله:(غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف: أي غسلًا كغسل الجنابة.
وفي رواية لعبد الرزاق (٢): "فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة".
[قال في الفتح (٣)] (٤): وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر، وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة.
والحكمة فيه أن تسكن النفس في الرواح إلى الصلاة ولا تمتدّ عينه إلى شيء يراه.
وفيه حمل المرأة أيضًا على الاغتسال كما تقدم في حديث أوس بن
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٠) والبخاري رقم (٨٨١) ومسلم رقم (١٠/ ٨٥٠) وأبو داود رقم (٣٥١) والترمذي رقم (٤٩٩) والنسائي رقم (١٣٨٧). (٢) في المصنف (رقم: ٥٢٩٩) عن أبي ليلى أو عبد الرحمن بن أبزى. (٣) (٢/ ٣٦٦). (٤) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).