عام وتلك خاصة، وقد سبق الكلام على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملًا.
قال المصنف (١)﵀: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مُطهّر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوّة لِينْسخها، قال الترمذي (٢): سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله ﷺ، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة اهـ.
قال الخلال (٣): لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف.
= (١/ ٦٧ - ٦٨ - المختصر): " … وطائفة عملت بالأحاديث كلها، ورأت أنه لا تعارض بينها، فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة، والإهاب: الجلد الذي لم يُدبغ … وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها". قال ﵀: "وهذه الطريقة حسنة، لولا أن قوله في حديث ابن عكيم: "كنت رَخَّصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي … " والذي كان رخص فيه هو المدبوغ، بدليل حديث ميمونة". ثم أجاب عن هذا الحديث بوجهين: (أحدهما): أن في ثبوت لفظة: "كنت رخصت لكم" شيئًا، فهي ليست عند أهل السنن في هذا الحديث … " اهـ. وانظر: نصب الراية للزيلعي (١/ ١٢٠ - ١٢٢)، و"تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة ص ١٧٤. (١) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٣٩). (٢) في سننه (٤/ ٢٢٢). (٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٩). والخلَّال هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر، شيخ الحنابلة وعالُمُهم ولد سنة (٢٣٤ هـ) وقال الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ١١٢ - ١١٣): "جمع الخلال علوم أحمد وتطلَّبها وسافرَ لأجلها وكتبها، وصنفها كتبًا، لم يكن - فيمن ينتحل مذهب أحمد - أحدٌ أجمع لذلك منه. توفي سنة (٣١١ هـ). [انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨)؛ وشذرات الذهب (٢/ ٢٦١)؛ والنجوم الزاهرة (٣/ ٢٠٩)].