يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ذكره النووي (١)، ومثله في الفتح (٢).
قوله:(فتنضح به ثوبك) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام (٣)، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم (٤) وغيره (٥). قال النووي (٦): معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًا. وقد جاء في الرواية الأخرى:"فاغسل"، وفي الرواية المذكورة في الباب:"يغسل ذكره"(٧)، وفي التي بعدها كذلك، وفي الأخرى:"فتغسل من ذلك فرجك"(٨)، فتعين حمله عليه، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ:"فترش عليه"(٩) وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئًا كالغسل.
قوله:(عن الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلًا به.
قوله:(وكل فحل يمذي) الفحل: الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وضمها يقال: مذى الرجل وأمذى كما تقدم.
وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في
(١) في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢١٣). (٢) في فتح الباري (١/ ٣٧٩). (٣) الباب السادس من أبواب تطهير النجاسة … عند الأحاديث رقم (١٢/ ٣٠) و (١٣/ ٣١) من كتابنا هذا. (٤) في صحيحه (١/ ٢٤٧ رقم ١٩/ ٣٠٣) من حديث علي ﵁. (٥) كأبي داود رقم (٢٠٧) وابن ماجه رقم (٥٠٥). والنسائي رقم (١٥٦). (٦) في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢١٣). (٧) رقم (٢١/ ٣٩) من كتابنا هذا. (٨) رقم (٢٢/ ٤٠) من كتابنا هذا. (٩) رقم (٢٠/ ٣٨) من كتابنا هذا.