وقال مالك (١): الأمر عندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق.
قال الترمذي (٢): أكثر ما قيل: إنه يصلي إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر.
ونقل ابن عبد البر (٣) عن الأسود بن يزيد: أربعين يوتر بسبع.
وقيل: ثمان وثلاثين، ذكره محمد بن نصر (٤) عن ابن يونس عن مالك.
قال الحافظ (٥): وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر، ولكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فتكون أربعين إلا واحدة.
قال مالك (٦): وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة.
وروي عن مالك (٧): ست وأربعون وثلاث الوتر.
قال في الفتح (٨): وهذا المشهور عنه، وقد رواه ابن وهب (٩) عن العمري عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعًا وثلاثين ويوترون منها بثلاث.
وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين ويوتر.
وعن سعيد بن جبير أربعًا وعشرين، وقيل: ست عشرة غير الوتر، هذا حاصل ما ذكره في الفتح (١٠) من الاختلاف في ذلك.
وأما العدد الثابت عنه ﷺ في صلاته في رمضان، فأخرج البخاري (١١) وغيره عن عائشة أنها قالت: "ما كان ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة".
(١) في الاستذكار (٥/ ١٥٧). (٢) في السنن (٣/ ١٧٠). (٣) في الاستذكار (٥/ ١٥٧ رقم ٦٢٩١). (٤) انظر: مختصر قيام الليل (ص ٢٢٢). (٥) في "الفتح" (٤/ ٢٥٣). (٦) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨). (٧) المرجع السابق (١/ ٢٠٨). (٨) في الفتح (٤/ ٢٥٤). (٩) انظر: مختصر قيام الليل (ص ٢٢١). (١٠) الفتح (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤). (١١) في صحيحه رقم (٢٠١٣).