والصحابة [﵃](١) واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد، وبالغ الطحاوي (٢) فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية.
وقال مالك (٣) وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت لقوله ﷺ: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، متفق عليه (٤).
وقالت العترة (٥): إن التجميع فيها بدعة، وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويح.
(١) زيادة من المخطوط (أ). (٢) في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥١ - ٣٥٢). (٣) في "الاستذكار" (٥/ ١٥٨). (٤) أحمد (٥/ ١٨٦) والبخاري رقم (٧٣١) ومسلم رقم (٢١٣/ ٧٨١) من حديث زيد بن ثابت. وسيأتي برقم (٩٧١) من كتابنا هذا. (٥) في البحر الزخار (٢/ ٣٤). (٦) زيادة من (جـ). (٧) أحمد (٥/ ١٥٩ - ١٦٠) وأبو داود رقم (١٣٧٥) والترمذي رقم (٨٠٦) والنسائي (٣/ ٢٠٣) وابن ماجه رقم (١٣٢٧). قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٢٠٦) والبغوي رقم (٩٩١). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٩) وابن حبان رقم (٢٥٤٧). وهو حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل رقم (٤٤٧). • قال أبو حاتم ﵁: قول أبو ذر: لم يُقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة يريد: مما بقي من العَشر لا مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي ﷺ أمته بهذا الخطاب فيه تسعًا وعشرين، فليلةُ السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلةَ أربعٍ وعشرينَ، وليلةُ الخامسة من باقي تسع وعشرين، تكونُ ليلةَ الخامس والعشرين" اهـ.