قوله:(أما حين صلاهما فإنه صلى العصر) هذا لفظ مسلم (٤)، ولفظ البخاري (٥): "ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر".
قوله:(من بني حرام) بفتح المهملتين.
قوله:(فصلاهما) يعني بعد الدخول.
قوله:(فأشار بيده) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة وقد تقدم البحث في ذلك.
قوله:(يا بنت أبي أمية) هو والد أم سلمة، واسمه حذيفة، وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومي.
قوله:(عن الركعتين) يعني اللتين صليتهما الآن.
(١) زيادة من (جـ). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣١٠) والبخاري في صحيحه رقم (١٢٣٣) ومسلم رقم (٢٩٧/ ٨٣٤). (٣) في المسند (٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠). وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٢٩٧/ ٨٣٤). (٥) في صحيحه رقم (١٢٣٣).