والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس.
وفي بعض طرق البخاري (١) على حمار أتان.
قوله: (ناهزتُ الاحتلام) أي قاربته، من قولهم: نَهَزَ نَهْزًا، أي نهض.
يقال: ناهز الصبي البلوغ: أي داناه.
وقد أخرج البزار (٢) بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم.
ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ.
قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي ﷺ.
فقيل: ثلاث عشرة، ويدل له قولهم: إنه ولد في الشِّعْبِ قبل الهجرة بثلاث سنين.
وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيف.
وقيل: خمس عشرة، قال أحمد: إنه الصواب (٣). انتهى.
وفي البخاري (٤) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول لله ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
قوله: (بين يدي بعض الصف)، زاد البخاري (٥): في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف.
قوله: (فلم ينكر ذلك عليَّ أحد).
قال ابن دقيق العيد (٦): استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.
(١) في صحيحه رقم (٧٦).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) في المسند (١/ ٣٧٣) وانظر ترجمة ابن عباس في: "الاستيعاب" رقم (١٦٠٦) وأسد الغابة رقم (٣٠٣٧) والإصابة رقم (٤٧٩٩).
(٤) في صحيحه رقم (٦٢٩٩). وانظر: التاريخ الكبير (٥/ ٤ - ٥).
(٥) في صحيحه رقم (١٨٥٧).
(٦) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٤٥).