قوله:(فإذا أراد أن يوتر) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليه.
قوله:(فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذّب (٤) أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك.
وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي أيضًا الكلام فيه.
قال المصنف (٥) بعد أن ساقَ الحديث: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. اهـ.
(١) في شرح المهذب (٣/ ٢٣١). (٢) في "الأوسط" رقم (٥٢٤٦) مرفوعًا بلفظ: "نُهِيتُ أنْ أُصلِّيَ خلفَ المتحدِّثين، والنيام". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٦٢) وقال: "وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، واختلف في الاحتجاج به". قال الحافظ في "التقريب" رقم (٦١٨٨): محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، المدني: صدوق له أوهام … ". وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي، فقد وثقه النَّسَائِي، وابن معين في أكثر الروايات، وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، … وإنما روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات". (٣) لم أقف عليه في الكامل. (٤) (٣/ ٥٠٨). (٥) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٥١٢). (٦) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٠) والبخاري رقم (٣٧٩) ومسلم رقم (٥١٣). =