غير تقييد بالمسجد، سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق لأنَّه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد.
ويؤيد ذلك تعليله ﷺ للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدًا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية.
قوله:(لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت (١).
قال في القاموس (٢): والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة: بنفض الأصابع (٣).
وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد (٤) ما أخرجه أحمد (٥) والطبراني (٦) من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا.
٢٩/ ٨٥٠ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] (٧) أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عَنِ التَّخَصُّر في الصلاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلا ابْن ماجَهْ) (٨). [صحيح]
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (٩) والنسائي (١٠).
قوله:(عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الخاصرة (١١).
(١) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٦٤). (٢) في القاموس المحيط (ص ٩٦٦). (٣) القاموس المحيط (ص ٩٦٥). (٤) تقدم برقم (٢٥/ ٨٤٦) من كتابنا هذا وقد تقدم. (٥) في المسند (٣/ ٤٣٨). (٦) في المعجم الكبير (ج ٢٠) رقم (٤١٩، ٤٢٠) وقد تقدم. (٧) زيادة من (ج). (٨) أحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٩٠، ٢٩٥، ٣٣١، ٣٩٩) والبخاري رقم (١٢٢٠) ومسلم رقم (٥٤٥) وأبو داود رقم (٩٤٧) والترمذي رقم (٣٨٣) والنسائي (٢/ ١٢٧) قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٦٠٤٣) وابن خزيمة رقم (٩٠٨) وابن حبان رقم (٢٢٨٥) والبغوي رقم (٧٣٠) والبيهقي (٢/ ٢٨٧) وغيرهم. وهو حديث صحيح. (٩) في سننه رقم (٩٠٣). (١٠) في "المجتبى" (٢/ ١٢٧) وفي الكبرى رقم (٩٦٧). وهو حديث صحيح. (١١) انظر: "النهاية" (٢/ ٣٦).