فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غير تقييد بالمسجد، سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق لأنَّه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد.

ويؤيد ذلك تعليله ﷺ للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدًا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية.

قوله: (لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت (١).

قال في القاموس (٢): والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة: بنفض الأصابع (٣).

وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد (٤) ما أخرجه أحمد (٥) والطبراني (٦) من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا.

٢٩/ ٨٥٠ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] (٧) أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عَنِ التَّخَصُّر في الصلاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلا ابْن ماجَهْ) (٨). [صحيح]

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (٩) والنسائي (١٠).

قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الخاصرة (١١).


(١) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٦٤).
(٢) في القاموس المحيط (ص ٩٦٦).
(٣) القاموس المحيط (ص ٩٦٥).
(٤) تقدم برقم (٢٥/ ٨٤٦) من كتابنا هذا وقد تقدم.
(٥) في المسند (٣/ ٤٣٨).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٢٠) رقم (٤١٩، ٤٢٠) وقد تقدم.
(٧) زيادة من (ج).
(٨) أحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٩٠، ٢٩٥، ٣٣١، ٣٩٩) والبخاري رقم (١٢٢٠) ومسلم رقم (٥٤٥) وأبو داود رقم (٩٤٧) والترمذي رقم (٣٨٣) والنسائي (٢/ ١٢٧) قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٦٠٤٣) وابن خزيمة رقم (٩٠٨) وابن حبان رقم (٢٢٨٥) والبغوي رقم (٧٣٠) والبيهقي (٢/ ٢٨٧) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(٩) في سننه رقم (٩٠٣).
(١٠) في "المجتبى" (٢/ ١٢٧) وفي الكبرى رقم (٩٦٧).
وهو حديث صحيح.
(١١) انظر: "النهاية" (٢/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>