والحدث الثاني أخرجه الحاكم (١) وابن حبان (٢) ورجال إسناده ثقات.
وفي الباب عن أنس عند الحاكم (٣) بلفظ: "كنّا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ﷺ ".
قال الحافظ (٤): وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه".
قوله:(آية كذا وكذا) رواية ابن حبان (٥): "يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا".
قوله:(فهلا ذكرتنيها) زاد ابن حبان (٦) فقال: ظننت أنها قد نسخت، قال: فإنها لم تنسخ.
قوله:(فلبس) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة: أي التبس واختلط عليه قال: ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩)﴾ (٧) قال: وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة.
قال المنذري (٨): لبس بالتخفيف [أي](٩) مع ضم اللام وكسر الموحدة.
قوله:(فلما انصرف) ولفظ ابن حبان (١٠): "فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم قال: فما منعك أن تفتحها علي؟ ".
والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وقد ذهبت العترة (١١) والفريقان إلى أنه مندوب.
(١) في المستدرك (٤/ ٢٥٣). (٢) في صحيحه رقم (٢٢٤٢). قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٢) رقم (١٣٢١٦) والبيهقي (٣/ ٢١٢). وهو حديث صحيح. (٣) في المستدرك (١/ ٢٧٦). (٤) في "التلخيص الكبير" (١/ ٥١٣) ولم ينسبه لأحد. (٥) في صحيحه رقم (٢٢٤٠) وقلا تقدم. (٦) في صحيحه رقم (٢٢٤١) وقد تقدم. (٧) سورة الأنعام: الآية ٩. (٨) في مختصر السنن (١/ ٤٢٧). (٩) ما بين الخاصرتين سقطت من (جـ). (١٠) في صحيحه رقم (٢٢٤٢) وقد تقدم (١١) البحر الزخار (١/ ٢٩١).