وروى أبو داود في سننه (٧) عن عيسى بن أيوب أن التصفيح: الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى.
وأحاديث الباب تدل عل جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك (٨) في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة (٩) من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها.
وقد اختلف في حكم التسيبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة.
فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي (١٠) وتقي الدين السبكي والرافعي (١١)، وحكاه لمن أصحاب الشافعي.
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٧٦). (٢) في معالم السنن (١/ ٥٧٩ مع السنن). (٣) في "الصحاح" (١/ ٣٨٣). (٤) في المحلى (٤/ ٧٨). (٥) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٣٣٢). (٦) القرطبي (٢/ ٥٥). (٧) في سننه رقم (٩٤٢). (٨) انظر: "المصدرين السابقين" الإكمال، والمفهم. (٩) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٠٠). (١٠) في معالم السنن (١/ ٥٧٩ - مع السنن). (١١) في العزيز شرح الوجيز" (٢/ ٤٩).