والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه.
قال أصحاب الشافعي (١): تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من الشهادة.
قال النووي (٢): والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود (٣) ويشير بها موجهة. إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص.
قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود ﷾ واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.
وروي عن ابن عباس (٤) في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص.
وقال مجاهد (٥): مقمعة الشيطان.
١١٨/ ٧٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [﵄] (٦) قَالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا جَلَسَ في الصلاةِ وضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعُهُ اليُمْنَى الّتي تَلِي الإِبهامَ فَدعا بِها ويَدَهُ اليُسْرى على رُكْبَتِهِ باسِطَها عليها (٧). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى على فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبض أصابعهُ كُلّها وأَشارَ بأُصْبُعِهِ التي تلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرى على فَخدهِ
(١) في المجموع (٣/ ٤٣٣). (٢) في المجموع (٣/ ٤٣٥). (٣) في سننه رقم (٩٨٨) وهو حديث صحيح. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٣). (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٢). قلت: وانظر: المجموع (٣/ ٤٣٥) فرع: في مسائل تتعلق بالإشارة المسبحة. (٦) زيادة من (جـ). (٧) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٤٧). ومسلم في صحيحه رقم (١١٤/ ٥٨٠). والنسائي في سننه (٣/ ٣٧). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٢٩٤) وابن ماجه رقم (٩١٣) وابن خزيمة رقم (٧١٧) والبيهقي (٢/ ١٣٠) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٧٣) وهو حديث صحيح.