هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء، وقد أخرجه أيضًا النسائي (١) وابن ماجه (٢) والترمذي وحسنه (٣)، ولكنه انفرد أبو داود بهذه الزيادة، أعني قوله:"فإذا جلست في وسط الصلاة" إلخ وفي [إسنادهما](٤) محمد بن إسحق ولكنه صرح بالتحديث.
قوله:(في وسط الصلاة) بفتح السين قال في النهاية (٥): يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح، والمراد هنا: القعود للتشهد الأول في الرباعية، ويلحق به الأول في الثلاثية.
قوله:(فاطمئن) يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني يستقر كل مفصل في مكانه. ويسكن من الحركة.
قوله:(وافترش فخذك اليسرى) أي: ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي (٦) وأحمد (٧) لكن أحمد يقول: يفترش في التشهد الثاني كالأول. والشافعي يتورك في الثاني، ومالك (٨) يتورك فيهما كذا ذكره ابن رسلان في شرح السنن.
وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم الجمهور.
قال ابن القيم (٩): ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة: يعني الفرش والنصب وقال مالك: يتورك فيه لحديث ابن مسعود أن النبي ﷺ كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركًا، قال ابن القيم (١٠): لم يذكر عنه ﷺ التورك إلا في التشهد الأخير.
والحديث فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، وقد تقدم الاختلاف فيه.
(١) في سننه (٢/ ١٩٣). (٢) في سننه رقم (٤٦٠). (٣) في سننه رقم (٣٠٢)، وقد تقدم برقم (٧٠٥) من كتابنا هذا. (٤) في المخطوط (ب): "إسناده". (٥) (٥/ ١٨٣) لابن الأثير. (٦) انظر: "المجموع" (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠). (٧) انظر: "المغني" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦). (٨) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٤/ ٢٦٤). (٩) في "زاد المعاد" (١/ ٢٤٦). (١٠) في "زاد المعاد" (١/ ٢٤٥).