وقال أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) في أحد قوليه وأكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط لقوله ﷺ: "ومكن جبهتك"، ووافقهم المؤيد بالله (٣) في عدم وجوب السجود على القدمين، والحق ما قاله الأولون.
قوله:(أمر) قال الحافظ (٩): هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله ﷻ.
قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ (٩) قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أُمِرَ أدل على الطلب من
= وراحتيه، وركبتيه، وقدميه، وإذا سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود" اهـ. الأم (٢/ ٢٦٠). (١) في "البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ٢٧٥). (٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (٣) انظر: "شفاء الأوام" (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣). (٤) زيادة من (جـ). (٥) البخاري رقم (٨١٥) ومسلم رقم (٢٢٧/ ٤٩٠). (٦) أحمد في المسند (١/ ٢٩٢) والبخاري رقم (٨١٢) ومسلم رقم (٢٣٠/ ٤٩٠). قلت: وأخرجه النسائي (٢/ ١٠٩) وأبو يعلى رقم (٢٤٦٤) وأبو عوانة (٢/ ١٨٣) وابن حبان رقم (١٩٢٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٠٣). (٧) في صحيحه رقم (٢٣١/ ٤٩٠). (٨) في سننه (٢/ ٢٠٩). (٩) في "الفتح" (٢/ ٢٩٦).