أن النبي ﷺ قال للمسيء بلفظ:"ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته".
قوله:(الظهر)[لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي](٤)، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول.
ولأحمد (٥) والطبراني (٦) عن عكرمة أنه قال: "صلى بنا أبو هريرة".
قوله:(تلك صلاة أبي القاسم)، في لفظ للبخاري (٧): أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أمّ لك، وفي لفظ (٨) له [أيضًا](٩): ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم ﷺ.
والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه.
(١) زيادة من (جـ). (٢) في المسند (١/ ٣١٨). (٣) في صحيحه رقم (٧٨٨). (٤) كما في "فتح الباري" (٢/ ٢٧٢)، وما بين الخاصرتين سقطت من (جـ). (٥) في المسند (١/ ٢٥٠). (٦) في الكبير رقم (١١٩١٨) وفي الأوسط رقم (٢٨١٢) بسند صحيح. (٧) في صحيحه رقم (٧٨٧). (٨) في صحيحه رقم (٧٨٨). (٩) زيادة من المخطوط (ب).