قوله:(إذا استفتح الصلاة) الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام [والتوجه](١)، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلًا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة.
وقال الخطابي (٢): إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ.
قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة، وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي (٣)، الحديث.
قوله:(وإذا فرغ من القراءة كلها) قيل: وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهى رسول الله ﷺ عن الوصل فيه.
قوله:(وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا [الضَّالِّينَ]﴾)(٤)، قال النووي (٥) عن أصحاب الشافعي: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة، وقال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرًا، لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام.
وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث: الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق (٦).
وقال أصحاب [الرأي](٧) ومالك (٨): السكتة مكروهة، وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة (٩) باعتبار الروايتين المذكورتين.
(١) زيادة من المخطوط (ب). (٢) في معالم السنن (١/ ٤٩٢ - مع السنن). (٣) تقدم برقم (٦٨١) من كتابنا هذا. (٤) ما بين الخاصرتين سقطت من (جـ). (٥) في "المجموع" (٣/ ٣٦٢). (٦) انظر: المغني (٢/ ١٦٣). (٧) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٧٦). وما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ). (٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٢). (٩) تقدم برقم (٦٣/ ٧٢٤) من كتابنا هذا.