ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت.
٢١/ ٥٦٤ - (وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرو [رضي الله تعالى عنهما] (١) قال: مَرَّ على النَّبيِّ ﷺ رَجُلٌ عليهِ ثَوْبانِ أحمَرَان فسَلَّمَ فلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَليهِ. رَواه أبو داود (٢) والترمذي (٣). [ضعيف]
وقال (٤): مَعْناهُ عِنْدَ أهل الحَدِيثِ أنهُ كَره الْمُعَصْفَر.
وقالَ (٤): وَرَأَوْا أن ما صُبغ بالْحُمْرَةِ مِنْ مَدَرٍ (٥) أوْ غَيْرِهِ فلا بَأس بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا).
الحديث (٦) قال الترمذي (٤): إنه حسن غريب من هذا الوجه اهـ. وفي إسناده أبو يحيى القتات (٧)، وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن دينار، وقيل: زاذان، وقيل: عمران، وقيل مسلم، وقيل: زياد، وقيل: يزيد. قال المنذري (٨): وهو كوفي لا يحتج بحديثه. وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق [ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور](٩).
قال الحافظ في الفتح (١٠): هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن.
(١) زيادة من (جـ). (٢) في سننه رقم (٤٠٦٩). (٣) في سننه رقم (٢٨٠٧) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. (٤) أي الترمذي في السنن (٥/ ١١٦). (٥) المدر: محركة: قطع الطين اليابس - والمراد بالمدر ههنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب فيصير أحمر. (٦) هنا في "المخطوط (ب) و (جـ) زيادة وهي: [أخرجه أيضًا أبو داود و]. وقد شطب عليها في (أ). (٧) قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٢/ ٤٨٩): "ليّن الحديث". (٨) في "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ٤١). (٩) صواب العبارة: (ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور). لأن إسحاق هو الراوي للحديث عن إسرائيل. انظر سند الحديث عند الترمذي (٥/ ١١٦ رقم ٢٨٠٧) وكذلك عند أبي داود (٤/ ٣٣٦ رقم ٤٠٦٩). (١٠) (١٠/ ٣٠٦).