بطلت صلاته. وقال أحمد بن حنبل (١): يصلي عاريًا كالنجس.
وقد اختلفوا هل تجزي الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ فقال الحافظ في الفتح (٢): إنها تجزيء عند الجمهور مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت (٣) انتهى. وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبًا (٤).
٣٠/ ٥٤٣ - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله [رضي الله تعالى عنهما] (٥) قالَ: لَبِسَ النبيُّ ﷺ قبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ إليهِ، ثمَّ أوْشَكَ أنْ نَزَعهُ وَأرْسَلَ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فَقِيلَ: قَدْ أوْشَكْتَ ما نَزَعْتَهُ يا رَسُولَ الله، قالَ:"نَهانِي عنهُ جِبْريلُ ﵇" فجاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فقالَ: يا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فمَالي؟ فقالَ:"مَا أَعْطَيتُكَ لِتَلْبسَهُ إِنَّما أعْطَيتُكَ تَبيعُهُ" فَبَاعَهُ بألْفَيْ دِرْهَمٍ رَوَاهُ أحمَدُ) (٦). [صحيح]
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٧) بنحو مما هنا.
قوله: [(من ديباج)] (٨) الديباج هو نوع من الحرير (٩)، قيل: هو ما غلظ منه.
قوله:(ثم أوشك) أي أسرع كما في القاموس (١٠) وغيره.
والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ولبس النبي ﷺ لا يكون دليلًا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله:"نهاني عنه جبريل" ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك.
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٥). (٢) (١/ ٤٨٥). (٣) انظر: "المدونة" (باب في الثوب يصلي به وفيه النجاسة) (١/ ٣٤). (٤) في الباب الأول من أبواب اللباس عند الحديث رقم (١/ ٥٤٤ - ٥/ ٥٤٨) من كتابنا هذا. (٥) زيادة من (جـ). (٦) في المسند (٣/ ٣٨٣). (٧) رقم (٢٠٧٠). قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٠) وهو حديث صحيح. (٨) زيادة من (أ) و (ب). (٩) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولُحمته حرير، فارسي معرب. المعجم الوسيط (١/ ٢٧٨). (١٠) القاموس المحيط ص ١٢٣٦.