يخرجه البخاري من حديث جابر بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف (١)، بل أخرج نحوه من حديث عمر بن أبي سلمة الذي سيأتي (٢).
قوله:(متوشحًا به) قال ابن عبد البر (٣) حاكيًا عن الأخفش: إن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر، قال: وهذا التوشح الذي جاء عن النبي ﷺ أنه صلى في ثوب واحد متوشحًا به.
والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي، وقد تقدم الكلام في ذلك.
٢٣/ ٥٣٦ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) قَالَ: رأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلي في ثَوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشّحًا بِهِ في بَيْتِ أُمّ سَلَمَةَ قَدْ ألْقَى طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةَ) (٥). [صحيح].
قوله:(متوشحًا به) في البخاري (٦) والترمذي (٧)"مشتملًا". وفي بعض روايات مسلم (٨)"ملتحفًا" به وقد جعلها النووي (٩) بمعنى واحد، فقال: المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا، وقد سبقه إلى ذلك الزهري، وفرق الأخفش بين الاشتمال والتوشح فقال (١٠): إن الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر، قال (١١): والتوشح وذكر ما قدمناه عنه في شرح الحديث الذي قبل هذا (١٢)،
(١) بل أخرجه البخاري رقم (٣٥٢) بلفظ: "صلّى جابرٌ في إزار قد عقده من قِبَلِ قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب … ". (٢) برقم (٢٣/ ٥٣٦) من كتابنا هذا. (٣) في "التمهيد" (٩/ ٣١٤). (٤) زيادة من (ج). (٥) أحمد في المسند (٤/ ٢٧) والبخاري رقم (٣٥٦) ومسلم رقم (٥١٧) وأبو داود رقم (٦٢٨) والترمذي رقم (٣٣٩) والنسائي (٢/ ٧٠) وابن ماجه رقم (١٠٤٩). (٦) في صحيحه رقم (٣٥٦) وقد تقدم. (٧) في سننه رقم (٣٣٩) وقد تقدم. (٨) في صحيحه رقم (٢٨٠/ ٥١٧). (٩) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٢٣٣). (١٠) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٩). (١١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٩). (١٢) برقم (٢٢/ ٥٣٥) من كتابنا هذا.