قال الحافظ (١): وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة.
قوله:(ثم سأل رجل عمر) يحتمل أن يكن ابن مسعود لأنَّه اختلف هو وأبي بن كعب فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود أي لم يقصر أخرجه عبد الرزاق (٢).
قوله:(جمع رجل) هذا من قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن بطال (٣): يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع بصور.
قال ابن مالك: تضمن هذا فائدتين.
(الأولى): ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلى والمعنى ليصل.
(والثانية): حذف حرف العطف، ومثله قوله ﷺ:"تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمرة"(٤).
قوله:(في سراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرّب يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير (٥)، والأشهر عدم صرفه.
قوله:(وقبا) القبا بالقصر وبالمد. قيل: هو فارسي معرب، وقيل: عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه سمي بذلك لانضمام أطرافه.
قوله:(في تُبان) التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة وهو على هيئة السراويل إلى أنه ليس له رجلان وهو يتخذ من جلد.
(١) في "الفتح" (١/ ٤٧٠). (٢) في "المصنف" (١/ ٣٥٦ رقم ١٣٨٤). (٣) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣٠) والعبارة فيه: "وقول عمر: "جمع رجل عليه ثيابه" يعني ليجمع عليه ثيابه وليصلي فيها. فجاء بلفظ الفعل الماضي وهو يريد المستقبل وذلك كثير في التنزيل … " اهـ. (٤) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم (١٠١٧) والنسائي (٥/ ٧٥ - ٧٦). (٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٧٥).