قوله:(حتى ذهب عامّة الليل)، قال النووي (١): التأخير المذكور في الأحاديث كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور، والمراد بعامّة الليل كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بدّ من هذا التأويل لقوله ﷺ:"إنه لوقتها"، ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل، انتهى.
قوله:(لولا أن أشقّ على أمّتي) فيه تصريح بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقّة.
والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله:(قد صلّى الناس)، أي المعهودون ممن صلّى من المسلمين إذ ذاك.
قوله:(وبيص خاتمه) هو بالباء الموحدة والصاد المهملة: البريق. والخاتم بكسر التاء وفتحها، ويقال أيضًا خاتام وخيتام أربع لغات، قاله النووي (٤).
والحديث يدلّ على مشروعيّة تأخير صلاة العشاء والتعليل بقوله: أما إنكم … إلخ، يشعر بأن التأخير لذلك، قال الخطابي وغيره: إنما استحبّ تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة، ومنتظر الصلاة في صلاة.
(١) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٣٧ - ١٣٨). (٢) زيادة من (جـ). (٣) أحمد في المسند (٣/ ١٨٢، ١٨٩، ٢٠٠)، والبخاري رقم (٥٧٢)، ومسلم رقم (٦٤٠). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٣٩).