ثم أورد البخاري حديثًا ليبين أنه يجوز لهن الخروج لقضاء حوائجهن، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن"(٢).
السبب الثالث: روى أنس أن عُمَرُ - رضي الله عنه - قال: يَا رَسُولَ الله، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ؛ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ. فَأَنْزَلَ الله آيَةَ الْحِجَابِ. (٣)
قلت: وفي المسألة أقوال وروايات أخرى فيها ضعف، واكتفينا بما ثبت.
الأمر الثاني: سبب نزول قوله: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. . .}.
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو قد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتزوجت عائشة أو أم سلمة. فأنزل الله:{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. . .}(٤).
(١) فتح الباري (١/ ٣٠٠ - ٣٠١). (٢) أخرجه البخاري (١٤٧). (٣) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٥٧٣). (٤) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٦٩) (١٣١٩٦) وهذا حديث باطل فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وفيه مهران بن أبي عمر قال في التقريب: صدوق له أوهام سيء الحفظ.