قال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: أن اللَّه قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركًا كائنًا من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منكم؛ فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق باللَّه وبرسوله وبما جاء به من عند اللَّه، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرُم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه (١).
وقال ابن جزي:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} أي: لا تزوّجوهم نساءكم، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة سواء كان كتابيًا أو غيره (٢).
(١) تفسير الطبري (٢/ ٣٨٨). (٢) التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١١١)، وانظر: تفسير البغوي (١/ ٢٥٦).