الوجه الرابع: الحكمة في تسمية المهر (الصداق) أجرًا.
وإنما سمى المهر أجرًا؛ لأنه بدل عن المنافع وليس ببدل عن الأعيان كما سمى بدل منافع الدار والدابة أجرًا (٢).
الطريق السادس من الآية: قالوا: لو كان المراد بهذه الآية النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جمع المهر بنفس العقد، وقالوا أيضًا إن الآية أمرت بوجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناها هذا العقد المسمى "نكاح المتعة". لأن اللَّه علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع.