قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمّتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحرِيرَ وَالخمْرَ وَالمعَازِفَ". (١)
وقال أحمد البنا:(باب إعلان النكاح واللهو فيه والضرب بالدف) في شرح فصل ما بين الحلال والحرام: أي فرق ما بين الحلال والحرام الصوت؛ وفسره الراوي بأنه الضرب بالدف.
(١) البخاري (٥٥٩٠) معلقًا، وأخرجه موصولًا الطبراني في الكبير (٣٤١٧)، ومسند الشاميين (٥٨٨)، البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢١، تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٧/ ١٨٩، وغيرهم، ذكرهم ابن حجر في الفتح ١٠/ ٥٧: ٥٥، ورواه أبو داود (٤٠٣٩) بلفظ قريب من هذا، وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب صـ ٤٢. (٢) الفتح الرباني ١٦/ ٢١٣. (٣) أخرجها النسائي في المجتبى ٧/ ١٣٠، وصححها الألباني في تحريم آلات الطرب صـ ١٢٠. (٤) رد المحتار ٢٤/ ٤٩٦.