قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: لا تثبت (٣) إلا من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة. (٤)
قال الكاساني: وأما صفة الرضاع المحرم فالرضاع المحرم ما يكون في حال الصغر، فأما ما يكون في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها، ثم أورد رحمه اللَّه أدلة كل فريق، واختار رأي الجمهور. (٥)
قال ابن حجر: الجمهور يعتبرون الصغر في الرضاع المُحرم. (٦)، ونقل الأدلة على ذلك.
الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أولى الناس به الحمو.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٣) وقال: والناس على هذا، سعيد بن منصور في سننه (٩٧٣). (٢) المغني لابن قدامة (٩/ ٢٠١). (٣) سيأتي بيان هذا القول. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٨٩). (٥) بدائع الصنائع (٤/ ٥). (٦) فتح الباري (٩/ ٥٢)، وانظر: زاد المعاد (٥/ ٥٧٧)، والأم للشافعي (٥/ ٢٨)، وجامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (٣/ ٧٦)، وعون المعبود شرح سنن أبو داود (٦/ ٤٨ - ٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (٨/ ٢٦٠)، ومعالم السنن للخطابي (٢/ ٥٥٠).