قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة، ألا ترى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"(١).
ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز، لكنه قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك للمبالغة في الزجر، فكذا ههنا واللَّه أعلم (٢).
الوجه الثالث: عمر -رضي اللَّه عنه- لم يكن وحده الذي روى أحاديث التحريم بل وافقه الصحابة.
وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أي: متعة النساء).
وعن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى عبد اللَّه بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر سبحان اللَّه! ما أظن ابن عباس يفعل هذا! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال:
(١) سنن الدارمي (١٦٧٧)، وصحيح ابن خزيمة (٢٢٦٦)، وقال الألباني: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي، وابن الجارود. صحيح أبي داود (١٤٠٧). (٢) تفسير الرازي (١٠/ ٤٩)، وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ٢٧). (٣) أخرجه مسلم (١٤٠٦). (٤) أخرجه مسلم (١٤٠٧).